ومن ( زكاة التجارة ) قوله في التعليق تفسيرا لقوله ( ص ) : " وفي البز صدقته " : " البز : متاع البيت " . قلت : في " القاموس " : " البز : الثياب ، أو متاع البيت من الثياب ونحوها " ، فتفسيره بالثياب هو المناسب للمقام ، وإلا فمتاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا . ثم اعلم أن هذا الحديث وحديث سمرة الذي قبله ضعيفان ليس لهما إسناد ثابت [1] ، وحسن الحافظ بعض طرق الثاني ، وظاهره كذلك ، وجريت عليه مدة من الزمن ، ثم ظهر لي أن فيه موسى بن عبيدة الضعيف ، كما بينته رواية الدارقطني والمخلص ، لكنه سقط من إسناد الحاكم ، فصححه هو ، وحسنه الحافظ ، وهما معذوران . ثم إن الحديث فيه لفظة اختلفت النسخ فيها ، وهي : " البز " ، فهي في بعضها ( البز ) بفتح الموحدة والزاي المعجمة ، وقد صرح بذلك موسى بن عبيدة ، وقد علمت ضعفه ، وفي بعضها " البر " بالباء المضمومة والراء المهملة ، ولم يتبين لنا ، ولا لكثيرين قبلنا أيهما الأرجح ، وهذا كما قال صديق خان في " الروضة " : " مما يوجب الاحتمال ، فلا يتم الاستدلال " . قلت : هذا لو صح الحديث ، فكيف به وهو ضعيف ؟ ! والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ، مع منافاته لقاعدة " البراءة الأصلية " التي يؤيدها هنا قوله
[1] والأول في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 1178 ) ، المجلد الثالث ، وقد تم طبعه والحمد لله . والحديث الآخر مخرج في " إرواء الغليل " ( 827 )