قوله تحت عنوان : الصلاة في الزحام : " روى أحمد والبيهقي عن سيار قال : سمعت عمر وهو يخطب يقول . . . " الحديث . وفيه قول عمر : " فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه " . قلت : هو في " المسند " ( 1 / 32 ) ، و " سنن البيهقي " ( 3 / 182 - 183 ) ، من طريق سليمان بن داود أبي داود بسنده عن سيار . وأبو داود هذا هو الطيالسي صاحب " المسند " المعروف به ، وقد أخرجه فيه برقم ( 70 ) . ثم إن سيارا هذا - وهو ابن معرور - قال ابن المديني : مجهول . وبه أعله الهيثمي ( 2 / 10 ) ، وقال : " وقيل : فيه ( مغرور ) بالمعجمة والمهملة " . قلت : لكن هذه الفقرة من قول عمر قد أخرجها عبد الرزاق ( 5465 و 5469 ) من طريقين آخرين عنه ، الأول فهما صحيح ، والآخر منقطع ، لكن وصله البيهقي ، وإسناده صحيح . قوله في سنة الجمعة البعدية : " قال ابن القيم : قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين " . قلت : هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة ، إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ، ويأتي قريبا بيان ما فيه ، وقوله في الحديث الصحيح المتقدم : " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " . رواه مسلم وغيره ، وهو في " الإرواء " ( 625 ) ، لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد ، والحديث الصحيح المعروف : " أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة " ، فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا