اصطلاح خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيره لما فيه من الإيهام لمن لا معرفة له ، أن له طريقا أخرى عند الشافعي عن ثعلبة ، وهو خلاف الواقع ، فإنه عن ابن شهاب وحده . نعم قد وجدت له متابعا قويا ، أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 124 ) من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن [ أبي ] مالك القرظي قال : " أدركت عمر وعثمان ، فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة ، فإذا تكلم تركنا الكلام " . وهذا إسناد صحيح ، ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني . ( فائدة ) : في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا . والله أعلم . قوله تحت عنوان : إدراك ركعة من الجمعة أو دونها : " قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة ، فليضف إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان ، فليصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن " . قلت : نقله من " مجمع الهيثمي " ( 2 / 192 ) ، وحقه أن يصححه ، لأن الطبراني أخرجه في " الكبير " من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ( 9 / 358 - 359 / 9545 - 9549 ) ، وأخرجه غيره ، فراجع " الإرواء " ( 621 ) ، و " الأجوبة النافعة " . وأما أثر ابن عمر المذكور بعد هذا من رواية البيهقي فهو قوي كما بينته ثمة .