وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا [1] . وراجع " التمهيد " في مقدمة الضيفة ( ص 10 - 12 ) . القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال . ويظنون أنه لا خلاف في ذلك . كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين ، لأن الخلاف في ذلك معروف ، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا ، لا في الأحكام ولا في الفضائل . قال الشيخ القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " ( ص 94 ) : " حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين ، ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا . . . وهو مذهب ابن حزم . . . " . قلت : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور : الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، ولا يجوز العمل به اتفاقا ، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل