138 ) . والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي ، إذ حكمهما في الأصل واحد ، إما السنة كما في كلام الشافعي ، أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء ، فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز ، وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه ، ذكرها النووي في " المجموع " ( 4 / 524 ) ، وقال : " الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس ، كرد السلام " . قلت : وهذا هو الأقرب لما ذكرته في " الضعيفة " تحت الحديث ( 5665 ) . ثم قوله : " فعن ثعلبة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد . . رواه الشافعي في ( مسنده ) " . قلت : وهو في " الأم " ( 1 / 175 ) : وحدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال : حدثني ثعلبة به ، وزاد في أوله : " أن قعود الإمام يقطع السبحة ، وأن كلامه يقطع الكلام " . وأخرجه مالك في " الموطأ " ( 1 / 126 ) ، ومن طريقه الشافعي ، عن ابن شهاب به نحوه ، إلا أنه جعل الزيادة في آخره من كلام الزهري ، وهو أصح ، لأن مالكا أوثق من ابن أبي فديك ، واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك . وقال النووي في " المجموع " ( 4 / 220 ) : " وحديث ثعلبة صحيح ، رواه الشافعي في " الأم " بإسنادين صحيحين " ! كذا قال وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب ، وهذا