صحيحة والأخرى ضعيفة ، وإنما هو التقليد وعدم الرجوع إلى الأصول . ( تنبيه ) : هذا الحديث اقتصر المؤلف على إيراده ههنا في " الجمعة " ، وكان يلزمه أن يورده أيضا في " الجماعة " ، لأن لفظ " النداء " يشملهما معا ، وعليه نقول : والحديث كما يدل على وجوب الجمعة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر ، فكذلك هو يدل على وجوب حضور صلاة الجماعة ، وأنه لا يجوز تركها إلا لعذر ، فهو حجة على المؤلف حيث ذكر هناك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ، ووجه ذلك أن الحديث صريح أنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر ، وليس هذا شأن السنة ، فإنه يجوز تركها بدون عذر البتة ، اكتفاء بالقيام بالفرائض فقط ، كما يدل على ذلك إقرار النبي ( ص ) للأعرابي على قوله : " والله لا أزيد عليهن ولا أنقص " . وقوله : " أفلح الرجل إن صدق " ، أو : " دخل الجنة إن صدق " ، فثبت من ذلك أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر ، وهو الحق كما سبق بيانه هناك . وأما تأويل بعض العلماء لقوله في الحديث : " فلا صلاة له " ، أي : كاملة ، فإن أرادوا بذلك نفي الوجوب كما هو الظاهر فهو باطل من وجهين : الأول : قوله عقبه : " إلا من عذر " ، فإن هذا لا يقال في غير الواجب كما سبق بيانه . الثاني : أن هذا التأويل غير معروف في الشرع كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولا بأس من أن أنقل كلامه مختصرا لأهميته ، قال رحمه الله في " القواعد النورانية " ( ص 26 ) : " وأما ما يقوله الناس : إن هذا نفي للكمال . كقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ( قلت : هذا ليس له إسناد ثابت ) . فيقال له : نعم هو لنفي