responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 329


الكمال ، لكن لنفي كمال الواجبات ، أو لنفي كمال المستحبات ؟
فأما الأول فحق ، وأما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله قط ، وليس بحق ، فإن الشئ إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ !
وأيضا ، فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين ، لأن كمال المستحبات من أندر الأمور .
وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى : * ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) * الآية .
وقوله : * ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بن بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين ) * ، ونظائر ذلك كثيرة .
ومن ذلك قوله ( ص ) : " لا إيمان لمن لا أمانة له " ، و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ، و " من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له " .
ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات .
لكن إذا ترك هذا الواجب ، فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم يقال : إن الصلاة باطلة ، عليه إعادتها كأنه لم يصلها ؟
هذا فيه نزاع بين العلماء " . اه‌ .
قلت : واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان ، واخترنا عدمه لحديث التفضيل على ما بينا لي صلاة الجماعة . وحمله هو على المعذور ، وهو غير متبادر عندي . والله أعلم .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست