ومن ( ما يباح في الصلاة ) قوله تحت رقم 2 - : " وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا : يا أيها الناس إياكم والالتفات ، فإنه لا صلاة للملتفت ، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض . رواه أحمد " . قلت : فيه مؤاخذتان : الأولى : أن الحديث في " المسند " ( 6 / 442 - 443 ) موقوف غير مرفوع ، وسبب هذا الخطأ أن أحمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثا مرفوعا تقدم الكلام عليه ( ص 262 ) ، وجاء عقبه : " قال أبو الدرداء : يا أيها الناس إياكم والالتفات . . . " ، فلم ينتبه المؤلف لقوله : " قال أبو الدرداء " ، وظن مقوله هذا من تمام حديثه المرفوع ، فتأمل . والأخرى : أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا ، وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه . نعم ، قد أورد الحديث المنذري والهيثمي برواية الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا ، ولكنهما ضعفاه ! قوله أيضا : " وعن أنس قال : قال لي رسول الله ( ص ) : " إياك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة " . رواه الترمذي وصححه " . قلت : فيه مؤاخذتان : الأولى : أن الترمذي لم يصححه ، وليس تصحيحه في أية نسخة من " سنن " الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد محمد شاكر ، بل في بعض نسخه ، قال :