responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 307


الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ ، وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا ، فنقول : " لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين يديه سترة ، وإلا قطعها المذكورات فيه " ، بل إن هذا الجمع قد جاء منصوصا عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ :
" لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين يديه كآخر الرحل ، وقال : يقطع الصلاة المرأة . . . . " .
أخرجه الطحاوي بسند صحيح .
وبهذا اتفقت الأحاديث ، ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة . وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة :
" والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم ، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث ، كما ذكر أصحابه ، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي ( ص ) أنه قال : " لا يقطع الصلاة شئ " . أو بما روي في ذلك عن الصحابة ، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة ، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة " .
انظر كتابه " القواعد النورانية " ( 9 - 12 ) ، و " زاد المعاد " ( 1 / 111 ) .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست