قوله : " ( 7 ) لا يقطع الصلاة شئ . . . لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلى فدفعه ، ثم عاد فدفعه ، ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات . فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ، ولكن قال الرسول ( ص ) : ادرؤوا ما استطعتم ، فإنه شيطان " . قلت : الحديث ضعيف لا يحتج به ، لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن أبي الوداك ، ومجالد لير بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في " التقريب " ، وقد اضطرب في رواية هذا الحديث ، فمرة أوقف قوله فيه : " إن الصلاة لا يقطعها شئ " ، ولم يرفعه إلى النبي ( ص ) كما في رواية الكتاب ، ومرة رفعها إليه ( ص ) كما في رواية أخرى لأبي داود ، ولذلك ضعف الحديث ابن حزم والنووي . ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب في " الصحيحين " من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة ، فثبت أنها منكرة في هذا الحديث . نعم ، رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة ، ولكنها كلها ضعيفة ، خلافا لبعض المحدثين المعاصرين ، وقد بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 116 و 117 ) ، وفي " الضعيفة " ( 5661 ) . وقد صح عنه ( ص ) ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة ، وهو قوله ( ص ) : " يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحمار والكلب الأسود والمرأة " . أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر ، وهو في كتابي " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 699 ) . ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا