التزم فعل محظور مبطل للصلاة ، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب ! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة ، فعلم أنها واجبة . ذكر هذا الدليل في أدلة أخرى من الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 2 / 363 - 369 ) ، فمن شاء الزيادة من الإيضاح فليرجع إليها وإلى " المسائل الماردينية " ( ص 90 - 92 ) . واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة المنفرد مثل الحديث الأول والثاني في الكتاب إذ أفادا أن صلاة المنفرد صحيحة ، حيث جعلا له درجة واحدة ، لأن هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون أجره مضاعفا على أجر ما ليس بواجب . كما هو واضح . ثم قال السيد سابق في تعليقه على قوله السابق : " هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة ، سواء قل الجمع أو كثر . . . " . قلت : لكن عامة صلاته ( ص ) إنما كان يصليها منفردا ، ولذلك أرى أنه لا بد من تقييد الإباحة المذكورة ببعض الأحيان ، وإلا فاعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة لهديه ( ص ) الغالب ، كما حققه شيخ الإسلام في " الفتاوى " ( 2 / 2 - 3 ) . قوله تحت عنوان : انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام ، بعد أن ساق حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه : " وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه " . قلت : الحديث أخص من الدعوى ، وقد سبق بيان ذلك فيما قدمناه من التعليق في " الأذان " ( ص " 157 ) " وذكرت هناك نص كلام الشافعي في كراهة الجماعة الثانية ، فراجعه .