قوله تحت رقم 5 - : " والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهو مخير بين أن يصلها ، وبين أن يقطعها ، قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله ( ص ) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . . . رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كانت صلاة رسول الله ( ص ) من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة " . قلت : وتمام حديث القاسم عنها عندهما : " ويركع ركعتي الفجر ، فتلك ثلاث عشرة ركعة " . فيؤخذ على المؤلف أمور : الأول : أنه خير بين الوصل والفصل ، وهو يفيد أن لا تفاضل بين الأمرين ، مع أنه فضل فيما سبق الفصل على الوصل في الصلاة النهارية بدليل : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ، فهذا يلزمه نفس التفضيل ، فتأمل . مع أن ذكر النهار في الحديث شاذ ، لولا الطرق والشواهد التي سبق بيانها . الثاني : أنه لم يذكر الدليل على الثلاث عشرة ركعة ، وهو من حديث عائشة أيضا قالت : " كان رسول الله ( ص ) يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين " . رواه البخاري ( 3 / 35 بشرح الفتح ) ، من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها . وكذلك أخرجه أحمد ( 6 / 178 ) . وفي رواية له ( 6 / 230 ) : " ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ منها إلا في آخرها " . وإسنادها على شرط الشيخين .