لكني أرى أن قوله : " ثلاث عشرة " خطأ من هشام ، لأنه قد خالفه الزهري عند مالك ( 1 / 141 ) ، ومن طريقه مسلم ( 2 / 165 ) ، وأبو عوانة ( 2 / 326 ) ، فقال : عن عروة . . " إحدى عشرة " . وكذلك أخرجه البخاري ( 3 / 6 ) ، ومسلم ، وأبو عوانة من طرق أخرى عن الزهري به . وقد تابعه عمران بن ما لك ، ويأتي لفظه ، ومحمد بن جعفر بن الزبير عن عروة به . بل هو رواية عن هشام نفسه ، فقال محمد بن إسحاق : حدثني هشام ابن عروة بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير ، كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن عاثشة زوج النبي ( ص ) قالت : " كان رسول الله ( ص ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، بركعتين بعد الفجر ، قبل الصبح إحدى عشرة ركعة ، من الليل ست مثنى مثنى ، ويوتر بخمس لا يقعد فيهن " . أخرجه أحمد ( 6 / 276 ) ، وسنده جيد . فهذه الرواية تدل على أن هشاما كان يضطرب في رواية س الحديث ، فتارة يجعل ركعتي سنة الفجر زيادة على " الثلاث عشرة " ، وتارة يجعلهما منها ، وهذا هو الصواب ، لأمرين : الأول : أنه موافق لرواية الثقات الآخرين عن عروة . الثاني : أنه موافق للطرق الأخرى عن عائشة ، مثل رواية القاسم عنها ، فإنها صريحة بأنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر . وقد تقدمت . ومثلها رواية أبي سلمة عنها بلفظ : " كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الفجر " . أخرجه مسلم ( 2 / 167 ) . ونحوه رواية عمران عن عروة بلفظ : " كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر " .