قلت : إن لم يكن هذا تراجعا - وهذا ما نرجوه - فهو اضطراب شديد جدا ، إذ يقرر في أول البحث عدم مشروعية القنوت في الفجر دائما ، ويؤكده أخيرا بأن هديه ( ص ) ترك هذا القنوت ، فكيف يقول مع هذا وهو حق بلا ريب : " يستوي فيه الفعل والترك " ، فليت شعري كيف يستوي الفعل وهو غير مشروع ، مع الترك ، وهو المشروع ؟ ! وسيأتي للمؤلف نحوها في " الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والإسرار بها " ، فانظر ( ص 263 ) . وهذا مما يجعلني أقطع بأن المؤلف لا يعيد النظر فيما يكتب ، وهو من أسباب وقوع الأخطاء الكثيرة في كتابه هذا ، وإلا فأقل الناس علمأ وفهما يتبين له هذا التناقض الواضح . ومن ( قيام الليل ) قوله فيما جاء في فضله من السنة : " ( 2 ) وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله ( ص ) : عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ، ومقربة لكم إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الإثم ، ومطردة للداء عن الجسد " . قلت : يؤخذ عليه أمران : عدم تخريجه إياه ، وسكوته عن بيان ضعفه ، وهو من رواية الطبراني عن عبد الرحمن بن سليمان برت أبي الجوف عن الأعمش عن أبي العلاء النوري عن سلمان . وعبد الرحمن هذا ، قال أبو حاتم :