ومن ( سنة الفجر ) قوله في فضلها : " ( 2 ) وعن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : " لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل " . رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي " . قلت : فيه مؤاخذتان : الأولى : سكت عن الحديث ، وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي ، وتبعه ابن القطان ، وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في ( السنن الكبرى " تعليقا بدون إسناد ، فقال ( 2 / 471 ) : " وروى عن أبي هريرة . . . " . فذكر الحديث ، ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر . الثانية : أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده ، وليس كذلك ، بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا ، فينبغي أن يقال في مثله : " والبيهقي تعليقا " ، ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي ، لأن هذا أعلى طبقة منه . ثم تكلمت على الحديث ، وبينت علته في " الإرواء " ( 438 ) ، و " الضعيفة " ( 1533 ) . قوله في تخفيفها : ( 2 ) وعن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) يصلي الركعتين قبل الغداة ، فيخففهما ، حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا ؟ رواة أحمد وغيره " . قلت : من هذا " الغير " ؟ ! الشيخان في " صحيحيهما " ، فلو أن المصنف عزاه