وبفعله . . . " إلخ . حديث العجن تقدم لفظه قريبا ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله ، والمقصود هنا أنه يوهم القراء أنه لا يوجد فيما صح من المرفوع عن ابن عمر ما يؤيد الاحتمال الأول ، والواقع خلافه ، وهو على علم به ، ومع ذلك فهو يشير إليه ( ص 38 ) بعيدا عن موضعه المناسب له ، وأما هنا فهو لا يسوق لفظه ، بل يوهم أنه موقوف ، فإنه ذكر اعتماد ابن عمر على يديه برواية العمري الضعيف . ثم قال : " وعند البيهقي ( 2 / 135 ) اعتماده على الأرض بيديه . قال الألباني : إسناده جيد ، رجاله ثقات ، كما في " الضعيفة " ( 2 / 392 ) " . ولم يسق لفظه هنا أيضا ، بل ساقه بعيدا عن البحث ( ص 85 ) تشتيتا لدلالته الصريحة المؤيدة لحديث مالك بن الحويرث ! فإن لفظه من رواية الأزرق بن قيس قال : " رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه ، فقلت لولده ولجلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر ؟ قالوا : لا ، ولكن هكذا يكون " . ثم نقل الفاضل المشار إليه عني قولي عقبه : " قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات كلهم ، فقوله : " هكذا يكون " ، صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة ، وليس لسن أو ضعف " . نقل هذا عنى تحت بحثه في حديث العجن ، فأجاب عنه بقوله : " هذا يفيد الاعتماد فحسب ، وهذا قد أفاده . . . حديث مالك بن الحويرث في وصفه لصلاة النبي ( ص ) ، والمسألة ليست في مشروعية الاعتماد على الأرض ، ولكن في هيئته وصفته ( العجن ) " . فأقول : بلى ، هما مسألتان : مشروعية الاعتماد باليدين على الأرض ،