ومسألة العجن بهما ، وكلتاهما داخلتان تحت عنوان جزئك : " في كيفية النهوض في الصلاة " ، ولولا ذاك لم تسؤد من " جزئك لما صفحات في سرد حديث مالك وألفاظه ، وحديث وائل وطرقه الخمسة عندك ، وألفاظه العشرة ، وفي أحدها الاعتماد على الركبتين والفخذين ، خلافا لحديث مالك ، مما حملك على التصريح بالشك في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين كما تقدم نقله عنك ، فها أنت قد رجعت من حيث تدري ، أو لا تدري ، إلى الاعتراف بدلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين ، وأنه في ذلك مثل حديث ابن عمر هذا ، وأقررت قولنا بأنه صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا للسنة ، وليس لسن أو ضعف ، فالحمد لله الذي ألهمك الرجوع إلى الصواب بعد التشكيك ، والجهد الجهيد ! ولكن ! هل ثبت الأستاذ الفاضل على صوابه بعد أن وفقه الله إليه ؟ يؤسفني أن أقول : لقد رجع فيما بعد إلى القول بأن ابن عمر فعل ذلك اضطرارا لشيخوخته ( ص 72 و 92 ) ، فأنكر ما كان أقره من قبل كما تقدم من شهادة ولد ابن عمر وجلسائه : " أنه لم يفعل ذلك من الكبر ، ولكن هكذا يكون " . والله المستعان . لذلك ، فنحن نطالب المؤلف - مخلصين - بالثبات على دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين ، وأن ذلك لم يكن لعجز أو ضعف أو كبر ، وإنما لأنه السنة ، كما في حديث ابن عمر الذي أقر بصحته وصحة دلالته ، وبخاصة أنني وقفت له على طريق أخرى عن الأزرق بن قيس قال : " رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام ، فقلت : ما هذا ؟ قال : رأيت رسول الله ( ص ) يفعله " . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 3489 - بترقيمي ) .