responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 164


سنده أشعث وهو ابن سوار الكندي ، وهو ضعيف كما في " التقريب " ، ولم يخرجه ابن حزم ، وقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 349 ) .
قوله : " كشف الرأس في الصلاة . روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي ( ص ) كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه " .
قلت : الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين :
الأول : أنه حديث ضيف . ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به ، وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " ( 2538 ) .
الثاني : أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا ، فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به ، لأن اتخاذ السترة أهم ، للأحاديث الواردة فيها .
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ، ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : " . . . فإن الله أحق أن يتزين له " ، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات ، والدخول كذلك في أماكن العبادات ، بل هذه عادة أجنبية ، تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار ، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة ، فقلدهم المسلمون فيها ، فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية ، فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس .
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جواز قياسا على حسر المحرم في الحج ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان ، كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ، ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ، ولو كان

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست