وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة ، وهو القسم الأعلى منه ، وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر وغيره ، وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة ، ويؤكد ذلك قوله ( ص ) : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ( وفي رواية : عاتقيه . وفي أخرى : منكبيه ) منه شئ " . رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 275 ) و " صحيح أبي داود " ( 637 ) . قال الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 2 / 59 ) : " وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه ، وعن أحمد : لا يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه . وعنه أيضا : تصح ويأثم " . وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال ( 4 / 71 ) : " وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه ، كان معه ثوب غيره أو لم يكن " . قلت : فوقف مع ظاهر الحديث ، ولم يوجب الرداء إذا استطاعه ، خلافا لحديث بريدة هذا ، وحديث ابن عمر أيضا ، فكأنه لم يقف عليهما . ومن غرائبه أنه ذكر في المسألة بعض الآثار التي يدعم بها رأيه ، وليس فيها شئ من ذلك ، بل أحدها على خلافه ، وهوما ذكر عن محمد بن الحنفية : " لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة " . فهذا لو صح حجة عليه ، لأنه أطلق ، ولم يقيده بالثوب الواحد ، لكن في