وإسناده صحيح . و ( الدرع ) : القميص . وروى مالك في " الموطأ " ( 1 / 160 ) ، وعنه ابن أبي شيبة ، والبيهقي ( 2 / 233 ) ، عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليسى عليها إزار . وإسناده صحيح أيضا . وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم ، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة . ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار " . وإسناده صحيح . وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال : " إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة " . رواه ابن أبي شيبة ، وسنده صحيح أيضا . فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها . والله أعلم . قوله تحت عنوان : ما يجب من الثياب وما يستحب منها : " وعن بريدة قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يصلي الرجل في . . . سراويل وليس عليه رداء . رواه أبو داود والبيهقي " . قلت : واسناده حسن كما حققته في " صحيح أبي داود " ( 646 ) .