هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي ، وانشرح له صدري ، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا : إنه يتيمم ويصلي ، والله أعلم . ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته ، فراجع " السيل الجرار " ( 1 / 126 - 127 ) . ومن ( المسح على الجبيرة ونحوها ) قوله : " يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك ، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا ، تجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية ، من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه . . . " . قلت : تبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهما ، وهو ذهول منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في " المقدمة : القاعدة 10 " ، والتي خلاصتها أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديدا ، وهذه الأحاديث من هذا القبيل ، وهي أربعة ، ولا بأس من أن نبين عللها بشئ من الاختصار : الأول : حديث جابر المذكور في الكتاب ، وموضع الشاهد منه قوله : " ويعصب ، أو يعصر على جرحه . . . " ، وقد بينا فيما تقدم أن هذه الجملة منكرة ، فأغنى عن الإعادة . الثاني : عن علي قال : انكسرت إحدى زندفي ، فسألت رسول الله ( ص ) ، فأمرني أن أمسح على الجبائر . قال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " : " رواه ابن ماجة بسند واه جدا " . وقال شارحه الصنعاني .