ثم خرجته في " الصحيحة " ( 2321 ) . قوله : " 2 - إذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ ، يقوم الغسل عن الوضوء قالت عائشة : كان رسول الله ( ص ) لا يتوضأ بعد الغسل . وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له : إني أتوضأ بعد الغسل ؟ فقال له : لقد تعمقت " . قلت : في هذا الاستدلال نظر ، أما الأثر عن ابن عمر ، فموقوف ، ولا حجة فيه إن صح ، تم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث ، وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده ، بدليل حديثها الآخر ، قالت : " كان رسول الله ( ص ) إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل . . . الحديث " . أخرجه الشيخان وغيرهما . ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ، ثم بعده ، فهو تعمق ، ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة ، فليس إذن في حديث عائشة أنه ( ص ) كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا ، ولو كان كذلك لصح الاستدلال به ، وإذ لا ، فلا . فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره . وبه استدل البيهقي للمسألة ، فقال في " سننه " ( 1 / 177 ) : " باب : الدليل على دخول الوضوء في الغسل . . . " ، وهذا ظاهر من الحديث ، فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " برقم ( 244 ) - ينتج منهما أنه ( ص ) كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . والله أعلم .