دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسل من جنابة أو للجمعة ؟ قال : قلت : من جنابة . قال : أعد غسلا آخر ، فإني سمعط رسول الله ( ص ) يقول : " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى " . وقال الحاكم : " حديث صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ! فلو كان أبو قتادة يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة ، بل لقال له : انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا . لكن في صحة الأسناد المذكور نظر ، لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه ، ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي ، وليس من رجال الشيخين ، بل ولا روى له أحد . من الستة شيئا ، وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث : " ثقة ، روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري " . وروى عنه جماعة آخرون ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وأخرج له هو وابن خزيمة في " صحيحيهما " كما في " التهذيب " ، وقال : قال أبو حاتم : " فيه لين " . وقال في " التقريب " : " صدوق " . فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل . وقد رواه من طريقه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 2 / 174 ) ، وقال : " وفيه هارون بن مسلم ، قال أبو حاتم : فيه لين . ووثقه الحاكم وابن حبان ، وبقية رجاله ثقات " .