قلت : وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا ، فقد أخرج البيهقي ( 1 / 288 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 58 ) ، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى . زاد البيهقي : " فأم الناس " . وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين . وفيه دليل على جواز المسح على النعلين ، وقد صح ذلك عن النبي ( ص ) في أحاديث سبقت الإشارة إليها . ومن ( الغسل ) قوله تحت الفقرة ( أ ) من موجباته : " قال رسول الله ( ص ) : فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " . قلت : أورده من حديث ابن عباس في قصة له مع بعض أصحابه من التابعين ، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن عبد البر في " جامع العلم " عنه مرفوعا دون القصة ، وقال الترمذي : " حديث غريب " . يعني ضعيف ، ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال : " إسناده ضعيف جدا " . وهو كما قال ، وبيانه في التعليق على " المشكاة " ( 217 ) . وأما القصة ، فلم أقف الآن على سندها للنظر فيه ، وما أظنها تصح ، وفيها نكارة ، والله أعلم .