فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا ، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ( ص 106 ) . قوله : " يبطل المسح على الخفين : ( 1 ) انقضاء المدة . ( 2 ) الجنابة . ( 3 ) نزع الخف " . قلت : الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث ( نواقض الوضوء / النوم المستغرق ) . وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ، ولذلك قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " ( ص 9 ) : " لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة ، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور " . قلت : وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في " صحيحه " ( 1 / 225 ) ، فقال : " وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه ، فلا وضوء عليه " . قال الحافظ : " التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح ، وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود " .