responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 133


يعلى في قول عمر " من شاء فليعط من ماله ما أحب " وسنده قوي . " خيركن أيسركن صداقا " له إسنادان ضعيفان لكن في الباب شواهد وقد كان عمر نهى عن مغالاة المهور ويقول " ما تزوج صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعمائة فلو كان مكرمة كان أحقكم بها " وحسنه الترمذي وصححه وهو محمول على الأغلب وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف وقيل أربعمائة دينار وقيل مائتا دينار . " ولا مهر أقل من عشر دراهم " عن جابر رفعه سنده واه وفيه مبشر بن عبيد كذاب ، وعن علي موقوفا بوجهين ضعيفين وحكى أحمد عن ابن عيينة لم نجد له أصلا ويعارضه حديث " التمس ولو خاتما من حديد " ونحوه . في اللآلئ " لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " باطل لا أصل له لا يرويه إلا كذاب : قلت أخرجه البيهقي وضعفه جدا . " من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ولو لم يجد إلا أحد نعليه " لا أصل له . في المختصر " من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق " لأحمد وابن ماجة مقتصرا على قضية الدين .
باب طلب الحلال بلا استحياء بالحرفة وفي الأسواق واجتناب الحرام الموجب حرمان الدعاء وذم البطالة وموجب الفقر .
في المختصر " إن الله يحب المؤمن المحترف " ضعيف . " إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال " ضعيف جدا . " طلب الحلال فريضة بعد الفريضة " للطبراني والبيهقي ضعيف . " إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل " لم يوجد له أصل . في اللآلئ " لرد دانق حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة " وروي " سبعين حجة " فيه ابن الصلت

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست