responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 134


كذاب وروي موقوفا على ابن عمر " لرد دانق من حرام أفضل عند الله من مائة ألف تنفق في سبيل الله " قلت ابن الصلت متابع . الصغاني هو موضوع . في المقاصد " كسب الحلال فريضة بعد الفريضة " فيه عباد ضعيف لكن له شواهد متأكدة . " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ويكفرها الهم في طلب المعيشة " للطبراني وغيره . " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " في سنده ضعيف وانقطاع ، وقال العراقي لا أصل له . " من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر " ضعيف مرسل ، وقال التقي السبكي لا يصح ومعناه كل مال أصيب من غير حله ولا يدري وجهه أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة . في الذيل " من جمع مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو جاهد في سبيل الله جمع جميعه فقذف به في جهنم " فيه محمد بن عبد الله الأشنائي كذاب واضع . أنس رفعه " من لم يقم في أمر معيشته لم يقم بأمر دينه والنفس ولا يكون متفرغا للطاعة حتى يكون مكتفيا للكسرة التي تقوم بها النفس وإذا استكملت أمور قوتها هدأت عند ذلك وسكنت وتفرغت للعبادة فاغدوا وروحوا واطلبوا من فضل الله ولا تنظروا إلي فإن ربي يطعمني ويسقيني " فيه أيوب بن سليمان غير حجة . " ما من عبد من عبادي استحيى من الحلال إلا ابتلاه الله بالحرام " هو منكر إسنادا ومتنا . " من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم يستجب له دعاء أربعين صباحا وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم " هو منكر . " لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها حلالا " قال ابن تيمية موضوع وهو كما قال ، وفي المقاصد لا يعرف له إسناد ولكن صح معناه فإن الله لم يحرم على المؤمن ما اضطر إليه من غير معصية . " إن الله يكره الرجل البطال " قال الزركشي لم أجده ومعناه عن ابن مسعود من قوله " إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا والآخرة " وقد مر " إن الله يحب أن يرى " إلخ . وله طرق باختلاف الألفاظ ومفرداتها ضعاف ولكن بالانضمام يتقوى . في المختصر " إن الله يبغض الشاب الفارغ " لم يوجد

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفتني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست