responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 181


الجمع بين حديث " لا وصية لوارث " وقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية .

الجواب عن اعتراضهم على حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فإنه لم يذكر في القرآن وفيه انقسام السنة إلى ثلاثة اقسام

والوالدان وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث وهذه الرواية خلاف كتاب الله عز وجل قال أبو محمد ونحن نقول إن هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث فإن قال وما في آية المواريث من نسخها فإنه قد يجوز أن يعطى الأبوان حظهما من الميراث ويعطيا أيضا الوصية التي يوصى بها لهما قلنا له لا يجوز ذلك لان الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث المقدار الذي نالهما بالوراثة وقال عز وجل بعد آية المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله وسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فوعد على طاعته فيما حد من المواريث أعظم الثواب وأوعد على معصيته فيما حد من المواريث بأشد العقاب فليس لأحد أن يوصل إلى وارث من المال أكثر مما حد الله تعالى وفرض وقد يقال إنها منسوخة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وسنبين نسخ السنة للقرآن كيف يكون إن شاء الله تعالى قالوا حكم في النكاح يدفعه الكتاب قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ولم يحرم من الرضاع إلا الام المرضعة والأخت بالرضاع

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست