responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 180


والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض فكيف يكون على الإماء نصفه وذهبوا إلى أن المحصنات ذوات الأزواج قالوا وفي هذا دليل على أن المحصنة حدها الجلد قال أبو محمد ونحن نقول إن المحصنات لو كن في هذا الموضع ذوات الأزواج لكان ما ذهبوا إليه صحيحا ولزمت به هذه الحجة وليس المحصنات ههنا إلا الحرائر وسمين محصنات وإن كن أبكارا لان الاحصان يكون لهن وبهن ولا يكون بالإماء فكأنه قال فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب يعني الابكار وقد تسمي العرب البقرة المثيرة وهي لم تثر من الأرض شيئا لان إثارة الأرض تكون بها دون غيرها من الانعام وتسمي الإبل في مراعيها هديا لان الهدي إلى الكعبة يكون منها فتسمى بهذا الاسم وإن لم تهد ومما يشهد لهذا التأويل الذي تأولناه في المحصنات وأنهن في هذا الموضع الحرائر الابكار قوله تعالى في موضع آخر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم والمحصنات ههنا الحرائر ولا يجوز أن يكن ذوات الأزواج لان ذوات الأزواج لا ينكحن قالوا حكم في الوصية يدفعه الكتاب قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث والله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين

نام کتاب : تأويل مختلف الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست