فقه كتاب العتق 1 - باب الوصية بملك اليمين :
( 471 ) حدثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان بن سعيد ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم ، أطعموهم مما تأكلون ، وأكسوهم مما تكتسون ، فإن جاءوا بذنب فلم تريدوا أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم " .
2 - باب فيمن أعتق نصيبا من مملوك :
( 472 ) حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقيصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل خلاصه في ماله وقال : " أله شريك " ؟ .
3 - باب عتق ولد الزنا :
( 473 ) حدثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا معمر بن أبان بن حمران قال : أخبرني الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة سئلت فقيل لها : إن أبا هريرة يقول :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لأن أتصدق بشسع نعلي أحب إلي من أن أعتق ولد زنا " فقالت عائشة : أساء سمعه فأساء إجابة ، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لأن أتصدق بشسع أحب إلي من أن آمر جاريتي تزني وأعتق ولدها " . قلت : وحديث :
" ولد الزنا شر الثلاثة " يأتي في الحدود .
4 - باب ميراث الجد والخال :
( 474 ) حدثنا إسحاق - يعني ابن الطباع - ثنا أبو معشر ، عن عيسى بن أبي عيسى