ونقل الحافظ أبو محمد ابن حزم ، اتفاق الحنفية على أن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على الرأي والقياس ، ونوزع في نقل هذا الاتفاق .
القول الثالث : جواز العمل بالحديث الضعيف فيما عدا الاحكام من ترغيب وترهيب ، وما إلى ذلك ، وهذا مذهب الجمهور .
قال الحافظ ابن الصلاح : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة ، من غير اهتمام ببيان ضعفها ، فيما سوى صفات الله تعالى ، و احكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما ، وذلك كالمواعظ القصص وفضائل الاعمال ، وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالأحكام والعقائد . ا ه و مثله للنووي في - التقريب - والمجموع - وغيرهما من كتبه ، بل حكى بعضهما اجماع المحدثين على ذلك . لكن لا يصح الاجماع ، لما تقدم من مخالفة ابن العربي ، وقد تخرج صحته على من لا يعد مخالفة الواحد والاثنين خارقة للاجماع ، وهو قول محكى في كتب الأصول وفي الألفية : وسهلوا في غير موضوع رووا - من غير تبيين لضعف ، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد - عن ابن مهدي وغير واحد أو على ميل ابن العربي لرأي الجمهور كما مرّ ذكره .