responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 154


وعن الثنيا ( 6 ) ورخص في العرايا ( 7 ) ( 599 ) حدثنا حسن بن عرفة أنه قال ثنا هشيم أنه قال أنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فأتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة ( 600 ) حدثنا عبد الله بن هاشم أنه قال ثنا يحيى عن محمد قال ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ) * ( 601 ) حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علية أخبرهم عن أيوب أنه قال ثنا عمرو بن شعيب أنه قال ثني أبي عن شعيب أنه قال ثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله ب عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( 602 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا معاذ بن فضالة الطفاوي أنه قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى هو بن حكيم قال ثني يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمت عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم فقال يا بن أخي إذ اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وهكذا أنه قال شيبان


( 6 ) تفسير غريب الحديث للعسقلاني ص / 51 : اي ما يستثني في البيع ( 7 ) النهاية / الجزء 2 / ص 224 . اختلف في تفسيره : قيل : انه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو ان من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به رطبا لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له : بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس ، فيرخص فيه إذا كان دون الخمسة أوسق

نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست