responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 153


رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع الماء لا أدري أي ماء هو وقال سفيان مرة أخرى أخبره أبو المنهال ( 595 ) حدثنا محمود بن آدم أنه قال ثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ( 596 ) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ أنه قال سفيان وثلاث لا يمنعهن الماء والكلأ والنار ( 597 ) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين ( 598 ) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أبو النعمان ومسدد قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة [1] والمزابنة [2] والمخابرة [3] والمعاومة [4] وقال الآخر بيع السنين [5]



[1] القاموس المحيط ص / 1274 المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة
[2] القاموس المحيط / 1552 بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وعن مالك : كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه بيع بمسمى منا مكيل وموزون ومعدود أو بيع معلوم بمجهول من جنسه أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن
[3] القاموس المحيط ص / 489 المخابرة ان يزرع على النصف ونصفه
[4] القاموس المحيط ص / 1473 المعاومة : المنهي عنها ان تبيع زرع عامك أو هو ان تزيد على الدين شيئا وتؤخره
[5] تفسير غريب الحديث للعسقلاني ص / 125 وهو بيع التمر سنة وهو من بيوع الغرر

نام کتاب : المنتقى من السنن المسندة نویسنده : ابن الجارود النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست