responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي    جلد : 1  صفحه : 195


من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " [ 35 / النساء : 4 ] .
فزعموا أن الخوارج قالت : كلما جعل الله حكمه إلى الناس وأمره بالنظر فيه فهو إليهم ، وما نفذ حكم الله فيه فليس لهم رده وعليهم إمضاؤه ، وكذلك عليهم الامضاء على محاربة أهل البغي [1] .
فقال لهم ابن عباس : وأنتم الذين وادعتم وشككتم دوننا .
وليس ما قالوا في الزاني شبيه للحكمين ، وذلك لأن الزاني لا شبهة فيه على أحد أقر بالصلاة [2] وليس يجب حد الزنا إلا على من عرف الزنا ، وتحريمه بذلك وجبت بالسنة ، ونحن على أنه يقام الحد [ على ] من يجهل تحريم الزنا [ أ ] وادعى فيه شبهة [3] وليس ذلك حكم الله في أهل البغي عندنا وعندهم ، ولو أن الزاني امتنع من الحد بحرب نصبها وادعى عندها شبهة اختلفت عندها الأمة كما فعل معاوية لم يكن ذلك أيضا قياسا للحكومة يوم صفين لأن الزاني إذا أنكر الحد لغير علة كان مرتدا . فإن أنكر الحد وزعم أنه ليس بزان لشبهة دخلها أنكر من أجلها أن يكون زانيا كما أنكر معاوية أن يكون باغيا لشبهة أحدثها [4] كان الفريقان في الأمرين واحد [ ا ] والحكم متفقا [5] .
وذكروا أن ابن عباس قال لهم : فإن الله يقول : " يحكم به ذوا عدل منكم " [ 95 / المائدة : 54 ] فقالت الخوارج : فعدل عمرو عندك وأبو موسى ؟ هذه الآية بيننا ، فإن كان عمرو عدلا فنحن غير عدول ! !



[1] ولاحتجاج ابن عباس هذا صور ذكر بعضها ابن عساكر تحت الرقم : ( 1193 ) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج 3 ص 150 ط 1 وذكرناه أيضا في تعليقه عن مصادر .
[2] كذا في الأصل ، ولعل الصواب : وذلك لأن تحريم الزنا لا شبهة فيه على أحد أقر بالصلاة . .
[3] لعل هذا هو الصواب ، وما بين المعقوفين أيضا زيادة منا ، وفي أصلي : " وتحريمه بذلك وجبت السنة ، ونحن على أن يقيم الحد من يجهل تحريم وأدعى فيه شبهة . . " .
[4] هذا هو الظاهر من السياق ، وفي أصلي : " راعيا بشبهة أحدثها . . .
[5] ومن قوله : " وليس ما قالوا . . " إلى هنا جمل معترضة من كلام المؤلف رد بها على الخوارج .

نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست