نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي جلد : 1 صفحه : 171
جماعة من المسلمين . على أنهم جميعا [ كانوا ] يعلمون أن معاوية كان بالشام وعلي بالمدينة أيام قتل عثمان بن عفان ، وعلى أنهم جميعا [ كانوا ] يعلمون أن عليا لم يدخل دار عثمان بن عفان ، وعلى أنهم جميعا يعلمون أن معاوية ادعى [ على ] علي رضي الله عنه التهمة ، ثم ادعى القتل ، ثم ادعى أن إمامته لا تجب . ينتقل عن دعوى إلى دعوى ينقضها على ما يشاهد من احتمال القوم له ، وقبولهم لدعوته . وعلي ينكر قتل عثمان ولا ينسبه إلى نفسه ، فلما أنكر [ كونه قاتل عثمان ] قالوا له : آويت قتلته ؟ فادفعهم إلينا ! فقال : قد ضربت الأمر ، وفكرت في ذلك فلم يسعني دفعهم إليكم [1] . وذلك من قوله رضي الله عنه حق لا يدفعه أحد ، علم الحق وعقل أحكام الرب لأن أولياء المقتول / 52 / لم يأتوه يطلبون ذلك كما يطلب الحقوق ، وعليهم أن يقيموا البينة على رجل بعينه أنه هو المتولي لقتله ، أو على جماعة ، والبينة لا تكون من أهل الدعوى والخصومة لأن كل من أظهر دعواه ، وكشف خصومته خرج من حكم الشهود ودخل في معنى الخصوم . فإن قالوا : إن البينة إنما تقام إذا أنكر القاتل ، فأما وقتلته مقرون [ فلا ] هذا عمار ابن ياسر يقر بذلك ويقول : قتلناه كافرا . قلنا : متى صح قولكم [ هذا ] على عمار وجب أن عثمان لم يقتل مظلوما لأن شهادة النبي لعمار : " إنه من أهل الجنة " أثبت وأشهر وأظهر من ادعائكم على عمار
[1] كذا في الأصل ، والظاهر أنه ذكر كلام الإمام بالمعنى ، وفي المختار : ( 9 ) من باب الكتب من نهج البلاغة : " وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك فإني نظرت في هذا الأمر فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك . . "
نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي جلد : 1 صفحه : 171