responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي    جلد : 1  صفحه : 118


الإسلام فقال : " واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [ 66 / التوبة : 9 ] [1] .
وقال : " قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم " [ 14 / التوبة ] .
وقال في ملة أهل الكتاب : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله [2] ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " [ 28 / التوبة : 9 ] .
فجعل غاية أمرهم أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، أو يقتلوا أو تسبى ذراريهم ويؤخذ أموالهم .
وقال في أهل القبلة : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [3] فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله [ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ] " .
وقال في الآية الأخرى : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله " [ 39 / الأنفال : 8 ] .
فلم يرض الله من أهل طاعته من عباده أن يجلسوا في بيوتهم ، وأن يخلوا بين الناس يسفك بعضهم دماء بعض ، فسيروا بنا رحمكم الله إلى هذين الجمعين فاستمعوا من حججهم ، ثم انظروا من أولى بالعهد والنصر فيما افترض الله عليكم فإن أصلح



[1] وقال في الآية : ( 191 ) من سورة البقرة ب‌ : " فاقتلوهم حيث ثقفتموهم " . وقال في الآية : ( 89 و 91 ) من سورة النساء : " فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم " . وقال : " فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم " . وقال في الآية : ( 193 ) من سورة البقرة : " وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين لله " . وقال في الآية 29 من سورة الأنفال : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " .
[2] إلى هنا ذكرها في الأصل ثم قال : إلى [ قوله تعالى ] " وهم صاغرون " .
[3] إلى هنا ذكرها في الأصل ثم قال : إلى [ قوله : ] " تفئ إلى أمر الله " . والآية هي الآية : ( 12 ) من سورة الحجرات : ( 49 ) . وإنما وضعنا ذيل الآية الكريمة بين المعقوفين للإشارة على أنه زائد عما رواه المصنف ، وإنما ذكرناه إتماما للفائدة .

نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست