responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي    جلد : 1  صفحه : 235


[ ذكر أشعة من أنوار إفضاله على المعدمين ، وإيثاره إياهم على نفسه وأهل بيته الطاهرين ] .
وبلغ من تفضله وإيثاره على نفسه ، أن عمر سأله سهمه من الفئ - وهو سهم ذي القربى - ليعود به على المسلمين فجادلهم به تفضلا وكرما [1] .



[1] وللقصة مصادر وشواهد ، وقد ذكرها البيهقي في باب سهم ذي القربى من كتاب قسم الفئ والغنيمة من السنن الكبرى : ج 6 ص 343 قال : أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا إبراهيم ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمان ابن أبي ليلى قال : لقيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي : أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه . وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الاهوازء أو قال : فارس . قال الشافعي : أنا أشك ، فقال في حديث مطر أو حديث آخر - فقال : في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه ؟ فقال العباس لعلي : لا تطمعه في حقنا . فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين ؟ فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال الحكم في حديث مطر ، والآخر : إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ؟ ! فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله . قال الشافعي فيما لم أسمعه من أبي زكريا - : وقد روى الزهري عن ابن عباس ، عن عمر قريبا من هذا المعنى ، وذكره في القديم من حديث يونس عن الزهري . أقول : وقريبا منه جدا رواه قبله مع شواهد أخر بأسانيد أخر .

نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست