عن مجاهد قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار : شهودهما [1] العشاء [2] والصبح أفضل من قيام ما بينهما [3] . 2013 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال : لان أصلي العشاء في جماعة أحب إلى من أن أحيي الليل كله [4] . 2014 - عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير قال : كانت تعدل صلاة الصبح في جماعة بقيام الليل كله ، وصلاة العشاء بنصف الليل . 2015 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ، شهود صلاة مكتوبا ما كنت ، [5] أحب إلى من قيام ليلة وصيام يوم [6] . 2016 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا شهد العشاء الآخرة مع الناس صلى [7] ركعات ثم ناء ، وإذا لم يشهدها في جماعة أحيا ليله ، قال : [8] أخبرني بعض أهل معمر أنه كان يفعله ، فحدثت به معمرا ، قال : كان أيوب يفعله .
[1] كذا في ص ولم يسبق ذكر مرجع ضمير المثني فانظر هل الصواب " لرجلين " . [2] في ص " للصلاة والصبح " والصواب " العشاء والصبح " كما في الكنز . [3] الكنز 4 رقم : 1808 ( عبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ) . [4] الكنز برمز " عب " وغيره رقم : 5107 وأخرج " ش " من طريق أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى عن عمر لان أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيي ما بينهما ، واللفظ لابن أبي ليلى 221 د ، [5] كذا في الأصل ولعل الصواب " ما كانت " . [6] هذا الأثر في الكنز 4 رقم : 5124 برمز " ص " . [7] في ص " فصلى " . [8] أي عبد الرزاق .