الأول ( ثم لم يجدوا إلا أن يستهما عليه لاستهموا ) [1] ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لاتوهما [2] حبوا [3] ، قال عبد الرزاق : فقلت لمالك ، ما يكره أن يقول العتمة ؟ قال : هكذا قال الذي حدثني . 2008 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صلى [ العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة ] [4] فهو كقيام ليلة . 2009 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال : خرج عثمان إلى العشاء الآخرة فوجد الناس قليلا ، فاضطجع قليلا [5] في مؤخر المسجد حتى كثر الناس ، قال : فاضطجعت ، فسألني من أنت ؟ فأخبرته ، ثم سألني ما معي من القرآن ؟ فأخبرته ، فقال عثمان : أما إنه من شهد العتمة فكأنهما قام نصف ليلة ، ومن شهد
[1] أضيف من الموطأ وغيره . [2] في الموطأ " لا توهما ولو حبوا " . [3] الموطأ باب ما جاء في العتمة والصبح ، وأخرجه الشيخان . [4] أسقطه ناسخ الأصل ، وقد استدركناه من رواية أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق عند " هق " ( 1 : 61 ) وهو عند مسلم أيضا بالإحالة على رواية عبد الرحمن بن زياد عن عثمان بن حكيم إلا لفظة " والصبح " فإنها ليست فيه ، راجع ( 1 : 232 ) . [5] وفي رواية عبد الواحد عند " م " فقعد وحده فقعدت إليه .