1878 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب : إن استطعت أن لا تؤم أحدا فافعل ، فإن الامام لو يعلم ما عليه ما أم ، أو نحوه ذكر شيئا . 1879 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر قال أقيمت الصلاة فتدافع القوم ، فقال حذيفة : لتبتلن [1] . لها أماما أو لتصلن فرادي [2] ، قال فقال مجاهد : ليس هكذا ، قال أبو معمر ، قال : قال لي حذيفة : لتبتلن ( 1 ) لها إماما أو ( 3 ) لتصلن وحدانا ، فقال إبراهيم : سواء وحدانا وفرادى سواء . 1880 - عبد الرزاق قال : أخبرني أبي قاسم : سمعت بعض أهل العلم أن قوما أقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا : تقدم ! وهذا يقول لهذا : تقدم ! فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم . 1881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أن الامام إذا نقص الصلاة فإثمه وإثم من وراءه عليه . 1882 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك
[1] كذا في الأصل وانظر هل الصواب لتتلن من تتلى : أي تنبع . [2] في الأصل " فرأي ذا " . ( 3 ) في الأصل في كلا الموضعين " و " .