1536 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : قلت لعطاء : أرأيت إنسانا [1] يصلي وعليه طاق في برد ، فجعل يسجد على طاقه ، ولا يخرج يديه ، قال : لا يضره ، قلت : فلغير برد ؟ قال : أحب إلي أن يسوي [2] بينهما وبين الأرض ، فإن لم يفعل فلا حرج ، قلت : أحب إليك أن لا يصلي على شئ إلا على الأرض ، ويدع ذلك كله ؟ قال : نعم . 1537 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يصلي على خمرة ، تحتها حصير بيته ، في غير مسجد فيسجد عليها ، ويقوم عليها [3] . 1538 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن السجود عن الطنفسة [4] قال : لا بأس بذاك ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة . 1539 - عبد الرزاق عن مالك عن إسحاق عن عبد الله به أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حصير [5] . 1540 - عبد الرزاق عن الثوري عن توبة [6] عن عكرمة بن خالد
[1] في الأصل " انسا " . [2] كذا في الأصل . [3] أخرج أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا كان يصلي على الخمرة ، وزاد الطبراني ويسجد عليها ، وفي الموطأ صلاة ابن عمر على الخمرة كما سيأتي . [4] مثلثة الطاء والفاطء ، واحدة الطنافس للبسط والثياب ، والحصير من سعف عرضه ذراع . [5] أخرجه الشيخان من حديث أنس . [6] توبة : هو ابن أبي الأسد العنبري ، أبو المورع البصري ، التهذيب 1 : 515 .