باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله 1023 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت الجنب يغتسل فلا يفرغ من غسله حتى يحدث بين ظهراني غسله ؟ قال : يوضئ أعضاء الوضوء مما غسل منه ويغتسل لجنابته [1] ما بقي منه ، ولا يغتسل للجنابة ما قد كان غسل يقول : لا بأس بأن يحدث الجنب بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة . 1024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت إن غسل جنب رأسه بخطمى أو بسدر قام فضرب الغائط ، ثم رجع أيعود لرأسه ؟ قال : لا ، إن شاء ، ولكنه يمسح به مسح الوضوء للصلاة ثم غسل [2] . 1025 - الثوري في رجل أصابته جنابة فتوضأ وضوء الصلاة ، ثم غسل رأسه وبعض جسده ، ثم أحدث قبل أن يتم غسله ، قال : يتم غسله ثم يعيد الوضوء ، نقض الوضوء الحدث ولم ينقض الغسل . 1026 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : لا يضر الجنب أن يحدث بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة . الجنبان يشرعان جميعا 1027 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة