الجنابة ثم يرى بللا ، قال : وضوء الرجل والمرأة مثل ذلك [1] . 1020 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إذا أصاب الرجل جنابة فاغتسل ثم رأى بللا بعد ما يبول [2] لم يعد الغسل فإن لم يكن بال فرأى بللا أعاد الغسل [3] قال ، وقال سعيد بن جبير : لا غسل إلا من شهوة [4] . 1021 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن في الرجل يحتلم من الليل فيغتسل فإذا أصبح وجد في جسده منه [5] ، قال يعيد غسله ويعيد الصلاة ما كان في وقت وفي غير وقت . 1022 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : جامعت ثم رحت فوجدت ريبة قبل الظهر فلم أنظر ، حتى انقلبت عشاء ، فوجدت مذيا قد يبس على طرف الإحليل ، فتعشيت وخرجت إلى المسجد ، وقد كنت صليت الظهر والعصر والمغرب ولم أعجل عن عشائي ، فقال : قد أصبت [6] .
[1] كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطا وقد أخرج ( ش ) ص 93 من طريق الأوزاعي عن الزهري في المرأة والرجل يخرج منهما الشئ بعدما يغتسلان قال : يغسلان فرجيهما ويتوضأن قلت : فلعل صواب العبارة يتوضأ الرجل ، والمرأة مثل ذلك . [2] هنا في الأصل ( ثم رأى ) تكرر خطأ . [3] رواه ( ش ) من طريق ابن أبي عروبة وغيره ص 93 . [4] روى ( ش ) من طريق ابن أبي بنانة عنه قال : يتوضأ ص 93 . [5] الكلمتان غير واضحتان في الأصل . [6] تقدم تحت رقم : 596 - ( باب قطر البول ونضح الفرج ) فراجعه .