باب المرأة تطهر عن حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها
باب الرجل يصيب جنابة ولا يجد ماء إلا الثلج
أن ابن مسعود ( نزل ) [1] عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل [2] . 924 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي قال : إذا أجنبت [3] فاسأل عن الماء جهدك ، فإن لم تقدر فتيمم وصل ، فإذا قدرت على الماء فاغتسل [4] . باب المرأة تطهر عن حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها 925 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الحائض تطهر وليس عندها ماء قال : تيمم ويصيبها زوجها [5] . 926 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض ذلك ، فقال : لا بأس به . باب الرجل يصيب جنابة ولا يجد ماء إلا الثلج 927 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : لو أن رجلا
[1] أي رجع . [2] أخرجه ( ش ) عن ابن عيينة عن أبي سنان 1 : 105 . [3] في الأصل ( اجتنبت ) . [4] الكنز برمز ( عب ) 5 ، رقم : 2934 وقد أخرجه ( ش ) ( 1 / 107 ) و ( قط ) 1 : 68 من طريق شريك عن أبي إسحاق ولفظ ( قط ) ، ( إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى ) ، وأخرجه ( هق ) من طريق ( قط ) . [5] أخرجه ( ش ) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 1 : 66 .