( باطن ) [1] القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما [2] . 58 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لم لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس ، وقد قالهما جميعا ، قال : لا أراه إلا مسح الرأس وغسل القدمين ، إني سمعت أبا هريرة يقول : ويل للأعقاب من النار ، قال عطاء : وإن أناسا ليقولون هو المسح وأما أنا فأغسلهما [3] . 59 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال رجع إلى غسل القدمين في قوله : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) [4] .
[1] زدته أنا ظنا مني أنه سقط من الأصل ووجدت في ( ظ ) ( لرأيت أن بطن القدمين الخ ) وفي ( ظ ) أيضا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه . [2] أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة بهذا الاسناد ولكن فيه رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه ، ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق ، ثم قال الحميدي : إنه إن كان على الخفين فهو سنة ، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ 1 : 26 وقد رواه عبد الله بن أحمد في زياداته عن إسماعيل بن إسحاق عن سفيان فذكر الغسل بدل المسح في جميع المواضع ( راجع مسند أحمد 2 : 189 و 220 وقد روى ( ش ) ص 15 من طريق أبي إسحاق عن عبد خير ، وروى الطحاوي من طريق السدي عن عبد خير 1 : 21 فذكر المسح أيضا ، ورواه الدارمي أيضا ص 96 من طريق أبي إسحاق وفيه ذكر المسح على النعلين ثم قال الدارمي : هذا الحديث منسوخ بقوله ( فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وقد روى ( هق ) من طريق يونس عن أبي إسحاق أيضا نحو ما روى أبو السوداء ثم قال : وما روى في معناه إنما أريد به قدما الخف بدليل ما روي غير هذين عن علي وما رواه علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 1 : 292 مختصرا . [3] أخرج ( ش ) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ( هل ) أدركت أحدا منهم يمسح على القدمين ؟ قال : محدث ص 16 وأخرج الطحاوي نحوه 1 : 25 ، وأما المرفوع فقد أخرجه الشيخان من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة وسيأتي عند المصنف . [4] الكنز 5 رقم 2221 برمز ( عب ) والطبراني في الكبر كما في المجمع 1 : 234 و ( هق ) من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود بسند حسن 1 : 70 .