عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن يزيد ، أو عكرمة ، عن ابن عباس قال : افترض [1] الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين [2] وقال رجل : لمطر الوراق من كان يقول : المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثير [3] . 55 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس : الوضوء مسحتان وغسلتان [4] . 56 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أما جبرئيل ( عليه السلام - ظ ) فقد نزل بالمسح على القدمين [5] . 57 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي السوداء [6] قال : سمعت ابن عبد خير يحدث عن أبيه قال : رأيت عليا يتوضأ فجعل يغسل ظهر [7] قدميه وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهر قدميه لرأيت
[1] كذا في ( ظ ) وفي الأصل ( افرض ) . [2] الكنز برمز ( عب ) 5 رقم 2213 ، والدر المنثور 2 : 262 ، وفي ( ظ ) قال معمر وقال رجل الخ . [3] في الأصل و ( ظ ) ( فقهاء كثير ) والظاهر كثيرون . [4] الكنز 5 رقم 2211 برمز ( عب ) وفي ( ظ ) بتقديم غسلتان . [5] الكنز 5 رقم 2222 برمز ( عب ) وغيره ، و ( ش ) ص 15 . [6] هو عمرو بن عمران النهدي . [7] في الأصل ( على ظهور ظهر قدميه ) وفي ( ظ ) يغسل ظهور قدمه .