وهن حيض ولا يفسد ذلك عليهم [1] . 311 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن رجل يغتسل من الجنابة فينتضح في الاناء من جلده ، فقال : لا بأس به . باب ما ينتضح في الاناء من الوضوء والغسل 312 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما ينتضح من الاناء في الطست ، قال : لا يضرك . 313 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أضع قدحي الذي فيه وضوئي في الطست التي أتوضأ فيه ، ولعله أن تكون كبيرة ، قال : لا ، قلت : فإني أعلم أني ينتضح علي من الطست وليس فيه القدح وينتضح في وضوئي من الطست وليس فيها القدح ، قال : لا يضرك شئ من ذلك ، هو عذر لك أن يكون ذلك وقد عزلت فدخل من الطست . 314 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه ؟ قال : إلى جنبه . 315 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه ، قال : فلم ير به بأسا . 316 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنس بن مالك والحسن
[1] رواه ( ش ) عن الثوري بهذا الاسناد 1 : 57 ثم روى في موضع آخر من طريق أشعث عن الشعبي قال : إذا بال الرجل أو أحدث فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ص 68 .