responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 92


وهن حيض ولا يفسد ذلك عليهم [1] .
311 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن رجل يغتسل من الجنابة فينتضح في الاناء من جلده ، فقال : لا بأس به .
باب ما ينتضح في الاناء من الوضوء والغسل 312 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما ينتضح من الاناء في الطست ، قال : لا يضرك .
313 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أضع قدحي الذي فيه وضوئي في الطست التي أتوضأ فيه ، ولعله أن تكون كبيرة ، قال : لا ، قلت : فإني أعلم أني ينتضح علي من الطست وليس فيه القدح وينتضح في وضوئي من الطست وليس فيها القدح ، قال : لا يضرك شئ من ذلك ، هو عذر لك أن يكون ذلك وقد عزلت فدخل من الطست .
314 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه ؟ قال : إلى جنبه .
315 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه ، قال : فلم ير به بأسا .
316 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنس بن مالك والحسن



[1] رواه ( ش ) عن الثوري بهذا الاسناد 1 : 57 ثم روى في موضع آخر من طريق أشعث عن الشعبي قال : إذا بال الرجل أو أحدث فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ص 68 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست