306 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نسي فأدخل يده في الماء الذي يغتسل فيه وهو جنب قبل أن يغسلهما ، قال : بئس ما صنع ويغتسل به . 307 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع الحسن يقول : يلقي [1] ولا يتوضأ ولا يغتسل [2] . 308 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الجنب ينسى فيدخل يده في الاناء الذي فيه غسله قبل أن يغسلهما ، قال : إذا نسي فلا بأس فليغسل يديه . 309 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال : ليس على الثوب جنابة ، ولا على الأرض جنابة ، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة [3] ، يقول : إذا سبقته يداه [4] فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس . 310 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء وهم [5] جنب ، والنساء
[1] في الأصل ( يكفي ) . [2] روى ( ش ) عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الجنب يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الاناء ، قال : إن شاء توضأ وإن شاء اهراقه ص 47 فهذا يدل أن الصواب ( يلقي ) بدل ( يكفي ) . [3] أخرجه ( ش ) من طريق زكريا عن الشعبي عنه مختصرا ص 116 و ( هق ) من وجه آخر عن زكريا 1 : 267 . [4] في الأصل ( يده ) . [5] في الأصل ( وهن ) وفي ( ش ) على الصواب .