responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 90


أبي عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل [1] فيه [2] .
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله 303 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رجل قال : سألت جابر بن عبد الله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب ؟ قال : لا ، ولكن اغترف منه غرفا [3] .
304 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن عباس قال : إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافا فأصببه عليك وإن سال فيه فلا تبال ، ولا تدخل فيه إن استطعت .
305 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في الرجل تصيبه الجنابة فيمر بالبئر وليس معه دلو ، قال : إن لم يجد إلا أن يدخل يده فيها فليدخل قال معمر : وسمعت من يقول يبل طرف ثوبه ثم يعصره على يديه فيغسل يديه [4] قال معمر : ولو تيمم ثم أدخل يده كان أحب إلي .



[1] في الأصل ( يغسل ) والتصويب من ( هق ) .
[2] قال الحافظ إن أحمد أخرجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة ، الفتح 1 : 240 وهو في ( هق ) 1 : 256 .
[3] أخرج ( ش ) من طريق أبي الزبير عن جابر قال : كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل في ناحية ، وفي رواية أنه سئل عن الرجل الجنب الذي ينتهي إلى الغدير ، قال : يغتسل في ناحية ص 94 .
[4] روى ( ش ) عن عطاء أنه قال : في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء ، قال : يدلي ثوبه في البئر ثم يعصره على جسده ص 94 .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست