ألا تستمتعوا من الميتة بشئ بإهاب ولا عصب [1] . 203 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو اضطررت في سفر إلى ماء في ظرف ميتة لم يدبغ ، أو إلى ماء فيه فأرد ميتة ليس معي ماء غيره فهو أحب إليك أن تطهر به أم التراب ؟ قال : بل هو أحب إلي من التراب ، قلت : فندعه في القرار [2] ، قال : نعم ، قلت : فتوضأت به في القرار ولا أدري ، ثم صليت المكتوبة ، ثم علمت قبل أن تفوتني تلك الصلاة قال : فعد فتوضأ ، ثم عد لصلاتك [3] قال قلت : فعلمت بعد ما فاتني ، قال : فلا تعيد [4] . باب صوف الميتة 204 - عبد الرزاق عن الثوري عن عرو قال : ليس لصوف الميتة ذكاة ، اغسله فانتفع به ، قال الثوري : ألم تر أنا ننزعه وهي حية . 205 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين ، قال : الصوف والمرعز [5] والجز والثل [6] لا بأس به ( و ) [7] بريش الميتة .
[1] أخرجه ( د ) عن حفص عن شعبة و ( ت ) من طريق الأعمش والشيباني عن الحكم كلاهما في اللباس ، وغيرهما . [2] في الأصل ( فدبغة في القرآن ) والصواب عندي ) فندعه في القرار ) يعني فتتركه ولا نتوضأ به في الخضر ؟ [3] في الأصل ( أعد لصلاتك ) . [4] كذا في الأصل ولعله ( فلا تعد ) . [5] المرعز والمرعزي ويمد إذا خففت وقد يفتح الميم في الكل ، الزغب الذي تحت شعر العنز ، والزغب صغار الشعر والريش - والجزء بالكسر صوف نعجة جز فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزه . [6] الثل وهو الصوف وحده ومجتمعا بالشعر والوبر ( قا ) . [7] زدته أنا .